في غير الحالات المشار إليها في الفصل 276 فإن من يحرق أو يتلف عمدا بأي وسيلة كانت ، سجلات أو أصول الوثائق المتعلقة بالسلطة العامة أو صورها الرسمية أو سندات أو حججا ، أو سفتجة أو أوراقا تجارية أو بنكية متضمنة أو منشئة لالتزامات أو تصرفات أو إبراء ، فإنه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات ، إن كانت الأوراق المتلفة متعلقة بالسلطة العامة أو أوراقا تجارية أو بنكية ، وبالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم ، إن كانت أوراقا أخرى
المادة 592
القانون الجنائي
