المادة 593

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق ، حسب التفصيلات الموضحة به ، ما لم يكون فعله جريمة أشد ، من أتلف أو اختلس أو أخفى أو ستر أو حرف ، عن علم وثيقة عامة أو خاصة ، من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف أدلتها أو عقاب مرتكبيها