يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق ، حسب التفصيلات الموضحة به ، ما لم يكون فعله جريمة أشد ، من أتلف أو اختلس أو أخفى أو ستر أو حرف ، عن علم وثيقة عامة أو خاصة ، من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف أدلتها أو عقاب مرتكبيها
المادة 593
القانون الجنائي
