مرتكبو النهب أو التخريب لمواد غذائية أو بضائع أو منقولات أخرى ، في جماعات أو عصابات باستعمال القوة ، يعاقبون بالسجن من عشر إلى عشرين سنة ، ما لم يكن الفعل جريمة أشد مثل إحدى الجنايات المشار إليها في الفصلين 201 و .203 و مع ذلك فإن الجناة الذين يثبتون أنهم قد دفعوا إلى المساهمة في هذه الاضطرابات بواسطة محرضين أو مهيجين ، تكون عقوبتهم السجن من خمس سنوات إلى عشر
المادة 594
القانون الجنائي
