يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من خرب أو هدم أو كسر أو عيب ، عمدا شيئا مما يأتي : ـ بناء أو تمثالا أو رسما أو أي شيء آخر مخصص للزينة أو المنفعة العمومية أنشأته أو وضعته السلطة العامة أو أذنت به؛ ـ بناء أو تمثالا أو رسما أو شيئا ما له قيمة فنية موضوعا في متحف أو مكان مخصص للعبادة ، أو في أي مبنى مفتوح للجمهور
المادة 595
القانون الجنائي
