المادة 583

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

من أوقد النار عمدا في شيء ، أيا كان مملوك له أو لا ، موضوع بشكل يسمح بانتقال الحريق ، فحرق بسبب هذا الاتصال مالا مملوكا للغير من الأموال المعدودة في الفصل ،581 يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات