من أوقد النار عمدا في شيء ، أيا كان مملوك له أو لا ، موضوع بشكل يسمح بانتقال الحريق ، فحرق بسبب هذا الاتصال مالا مملوكا للغير من الأموال المعدودة في الفصل ،581 يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات
المادة 583
القانون الجنائي
القانون الجنائي
من أوقد النار عمدا في شيء ، أيا كان مملوك له أو لا ، موضوع بشكل يسمح بانتقال الحريق ، فحرق بسبب هذا الاتصال مالا مملوكا للغير من الأموال المعدودة في الفصل ،581 يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات