من أوقد النار عمدا أو أمر بذلك في شيء مملوك له من الأشياء المعدودة في الفصل السابق ، وسبب بذلك لغيره ضررا أيا كان عن عمد ، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر . وتطبق نفس العقوبة على من أوقد النار ، بناء على أمر المالك ، في هذه الحالة . - 192
المادة 582
القانون الجنائي
