يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة من أوقد النار عمدا في شيء غير مملوك له من الأشياء الآتية : - مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى ، ثابت أو متنقل ، أو باخرة أو سفينة أو ورش أو متجر ، إذا كان غير مسكون ولا معد للسكنى . - ناقلة أو طائرة ليس بها أشخاص . - غابات أو أخشاب مقطوعة أو أخشاب موضوعة في حزم أو أكوام . - مزروعات قائمة أو تبن أو قش أو محصولات موضوعة في حزم أو أكوام . - عربات خاوية أو عامرة ببضائع أو منقولات أخرى ، إذا لم تكن جزءا من قافلة
المادة 581
القانون الجنائي
