من أوقد النار عمدا في مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى ثابت أو متنقل ، أو باخرة أو سفينة أو متجر أو ورش ، إذا كانت هذه المحلات مسكونة أو معدة للسكنى ، وعلى العموم ، في أي محل آخر مسكون أو معد للسكنى ، سواء كان مملوكا له أو لغيره ، يعاقب بالإعدام . ويعاقب بنفس العقوبة من أوقد النار عمدا في ناقلات أو طائرات أو عربات بها أشخاص أو في عربات ليس بها أحد ولكنها تكون جزءا من قافلة بها أشخاص
المادة 580
القانون الجنائي
