المادة 579

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

في الأحوال المشار إليها في الفصول 575 إلى ،578 تسلم الأدوات والنسخ المقلدة والمبالغ المصادرة إلى المؤلف أو خلفه تعويضا له عن الضرر الذي أصابه ، أما باقي التعويضات التي قد يستحقها أو التعويضات الكاملة في حالة عدم وجود مصادرة ، فإن للمدعي بالحق المدني أن يطالب بها بالطرق المعتادة . الفرع :8 في التخريب والتعييب والإتلاف (الفصول )607 – 580