المادة 578

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

في جميع الحالات المشار إليها في الفصول 575 إلى ،577 يحكم أيضا على مرتكبي الجريمة بمصادرة مبلغ يعادل حصتهم في المدخول الحاصل من الإنتاج أو العرض أو الإذاعة غير المشروعة ، وكذلك مصادرة جميع الأدوات التي أقيمت خصيصا لهذا الإنتاج غير المشروع ، والأشياء المقلدة ونسخها . ويجوز أيضا للمحكمة أن تأمر ، بناء على طلب المدعى بالحق المدني ، وتطبيقا لأحكام الفصل ،48 بنشر الحكم بالمؤاخذة كله أو بعضه في صحف تعينها ، وبإلصاقه في الأمكنة التي تحددها ، وخاصة على أبواب مسكن المحكوم عليه والمؤسسة أو قاعة العرض المملوكة له ، وذلك على نفقة المحكوم عليه ، بشرط أن لا تجاوز نفقات هذا النشر الحد الأقصى للغرامة المقررة