في جميع الحالات المشار إليها في الفصول 575 إلى ،577 يحكم أيضا على مرتكبي الجريمة بمصادرة مبلغ يعادل حصتهم في المدخول الحاصل من الإنتاج أو العرض أو الإذاعة غير المشروعة ، وكذلك مصادرة جميع الأدوات التي أقيمت خصيصا لهذا الإنتاج غير المشروع ، والأشياء المقلدة ونسخها . ويجوز أيضا للمحكمة أن تأمر ، بناء على طلب المدعى بالحق المدني ، وتطبيقا لأحكام الفصل ،48 بنشر الحكم بالمؤاخذة كله أو بعضه في صحف تعينها ، وبإلصاقه في الأمكنة التي تحددها ، وخاصة على أبواب مسكن المحكوم عليه والمؤسسة أو قاعة العرض المملوكة له ، وذلك على نفقة المحكوم عليه ، بشرط أن لا تجاوز نفقات هذا النشر الحد الأقصى للغرامة المقررة
المادة 578
القانون الجنائي
