المادة 584

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

في جميع الحالات المشار إليها في الفصول 581 إلى ،583 إذا ترتب عن الحريق العمد موت شخص أو أكثر ، فإن مرتكب الحريق يعاقب بالإعدام . وإذا ترتب عن الحريق جروح أو عاهة مستديمة ، فالعقوبة هي السجن المؤبد