في جميع الحالات المشار إليها في الفصول 581 إلى ،583 إذا ترتب عن الحريق العمد موت شخص أو أكثر ، فإن مرتكب الحريق يعاقب بالإعدام . وإذا ترتب عن الحريق جروح أو عاهة مستديمة ، فالعقوبة هي السجن المؤبد
المادة 584
القانون الجنائي
القانون الجنائي
في جميع الحالات المشار إليها في الفصول 581 إلى ،583 إذا ترتب عن الحريق العمد موت شخص أو أكثر ، فإن مرتكب الحريق يعاقب بالإعدام . وإذا ترتب عن الحريق جروح أو عاهة مستديمة ، فالعقوبة هي السجن المؤبد