يعد مرتكبا لجريمة التقليد ويعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل السابق من أنتج أو عرض أو أذاع ، بأية وسيلة كانت ، مؤلفا أدبيا ، منتهكا بذلك حقوق المؤلف التي يحميها وينظمها القانون
المادة 576
القانون الجنائي
القانون الجنائي
يعد مرتكبا لجريمة التقليد ويعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل السابق من أنتج أو عرض أو أذاع ، بأية وسيلة كانت ، مؤلفا أدبيا ، منتهكا بذلك حقوق المؤلف التي يحميها وينظمها القانون