المادة 576

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يعد مرتكبا لجريمة التقليد ويعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل السابق من أنتج أو عرض أو أذاع ، بأية وسيلة كانت ، مؤلفا أدبيا ، منتهكا بذلك حقوق المؤلف التي يحميها وينظمها القانون