من طبع في المملكة كلا أو بعضا من الكتب أو التصانيف الموسيقية أو الرسوم أو الصور الفنية أو أي إنتاج آخر مطبوع أو منقوش ، مخالفا بذلك القوانين والنظم المتعلقة بملكية مؤلفيها ، يعد مرتكبا لجريمة التقليد ، ويعاقب بغرامة من مائتين إلى عشرة آلاف درهم ، سواء نشرت هذه المؤلفات في المغرب أو في الخارج . ويعاقب بنفس العقوبة من يعرض هذه المؤلفات المقلدة للبيع أو يوزعها أو يصدرها أو يستوردها
المادة 575
القانون الجنائي
