يستفيد من الأعذار المعفية ، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول من 143 إلى 145 من مجموعة القانون الجنائي ، الفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يبلغ للسلطات المختصة ، قبل علمها عن الأفعال المكونة لمحاولة ارتكاب جريمة غسل الأموال . تخفض العقوبة إلى النصف ، إذا تم التبليغ بعد ارتكاب الجريمة
المادة 574-7
القانون الجنائي
