المادة 574-7

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يستفيد من الأعذار المعفية ، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول من 143 إلى 145 من مجموعة القانون الجنائي ، الفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يبلغ للسلطات المختصة ، قبل علمها عن الأفعال المكونة لمحاولة ارتكاب جريمة غسل الأموال . تخفض العقوبة إلى النصف ، إذا تم التبليغ بعد ارتكاب الجريمة