المادة 574-6

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، حسب الحالة ، على مسيري ومستخدمي الأشخاص المعنويين المتورطين في عمليات غسل الأموال ، عندما تثبت مسؤوليتهم الشخصية