في غير الحالات المشار إليها في الظهير الخاص بقانون الغابات ، فإن من يتلف مزروعات قائمة على سوقها أو نباتات نمت طبيعيا أو بغرس الإنسان ، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما
المادة 597
القانون الجنائي
القانون الجنائي
في غير الحالات المشار إليها في الظهير الخاص بقانون الغابات ، فإن من يتلف مزروعات قائمة على سوقها أو نباتات نمت طبيعيا أو بغرس الإنسان ، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما