المادة 598

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

في غير الحالات المشار إليها في الفصلين 518 و 519 فإن من قطع حبوبا أو كلاء يعلم أنه مملوك لغيره ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما . فإذا كانت الحبوب لم تنضج بعد ، فإن الحبس يكون من شهرين إلى ستة أشهر