في غير الحالات المشار إليها في الفصلين 518 و 519 فإن من قطع حبوبا أو كلاء يعلم أنه مملوك لغيره ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما . فإذا كانت الحبوب لم تنضج بعد ، فإن الحبس يكون من شهرين إلى ستة أشهر
المادة 598
القانون الجنائي
