المادة 574-1

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

تكون الأفعال التالية جريمة غسل الأموال عندما ترتكب عمدا وعن علم : - اكتساب أو حيازة أو استعمال ممتلكات أو عائداتها لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير ، مع العلم أنها متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574-2 بعده ؛ - استبدال أو تحويل أو نقل ممتلكات أو عائداتها بهدف إخفاء أو تمويه طبيعتها الحقيقية أو مصدرها غير المشروع لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير ، عندما تكون متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574-2 بعده ؛ - إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير ، مع العلم بأنها عائدات متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574-2 بعده؛ - مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل -2 574 بعده على الإفلات من الآثار التي يرتبها القانون على أفعاله؛ - تسهيل التبرير الكاذب ، بأية وسيلة من الوسائل ، لمصدر ممتلكات أو عائدات مرتكب إحدى الجرائم المشار إليها في الفصل 574-2 بعده ، التي حصل بواسطتها على ربح مباشر أو غير مباشر؛ - تقديم المساعدة أو المشورة في عملية حراسة أو توظيف أو إخفاء أو استبدال أو تحويل أو نقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في الفصل 574.2 بعده . - محاولة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذا الفصل . - 213 تممت أحكام الفرع السادس مكرر أعلاه ، الباب التاسع من القسم الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي ، وذلك بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال ، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 17( 1428 أبريل )2007 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5522 بتاريخ 15 من ربيع الآخر 03( 1428 ماي ،)2007 ص 1359 ؛ وتتضمن هذه المادة الباب الأول تحت عنوان "أحكام زجرية" . فيما تتضمن المادة الثانية من هذا القانون أحكام الباب الثاني حول الوقاية من غسل الأموال ، والباب الثالث أحكام خاصة بالجرائم الإرهابية ، وأحكام ختامية في الباب الرابع والأخير