المادة 574

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

الإعفاء من العقوبة ، وقيود المتابعة الجنائية ، المقررة في الفصول 534 إلى 536 تطبق على جريمة الإخفاء المشار إليها في الفصلين 571 و .572 - 186 - الفرع السادس مكرر : غسل الأموال 213 (الفصول )574-7 – 574-1