الإعفاء من العقوبة ، وقيود المتابعة الجنائية ، المقررة في الفصول 534 إلى 536 تطبق على جريمة الإخفاء المشار إليها في الفصلين 571 و .572 - 186 - الفرع السادس مكرر : غسل الأموال 213 (الفصول )574-7 – 574-1
المادة 574
القانون الجنائي
القانون الجنائي
الإعفاء من العقوبة ، وقيود المتابعة الجنائية ، المقررة في الفصول 534 إلى 536 تطبق على جريمة الإخفاء المشار إليها في الفصلين 571 و .572 - 186 - الفرع السادس مكرر : غسل الأموال 213 (الفصول )574-7 – 574-1