في حالة الحكم على المخفى بعقوبة جنحية ، يجوز أيضا أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر
المادة 573
القانون الجنائي
القانون الجنائي
في حالة الحكم على المخفى بعقوبة جنحية ، يجوز أيضا أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر