المادة 574-2

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يسري التعريف الوارد في الفصل 574-1 أعلاه على الجرائم التالية ولو ارتكبت خارج المغرب :  الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية؛  الاتجار في البشر؛  تهريب المهاجرين؛  الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة؛  الرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة والخاصة؛  الجرائم الإرهابية؛  تزوير أو تزييف النقود وسندات القروض العمومية ووسائل الأداء الأخرى؛  الانتماء إلى عصابة منظمة أنشئت أو وجدت للقيام بإعداد أو ارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية؛  الاستغلال الجنسي؛  إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة؛  خيانة الأمانة؛  النصب؛  الجرائم التي تمس بالملكية الصناعية؛  الجرائم التي تمس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛  الجرائم المرتكبة ضد البيئة؛  القتل العمدي أو العنف أو الإيذاء العمدي؛  الاختطاف والاحتجاز وأخذ الرهائن؛  السرقة وانتزاع الأموال؛  تهريب البضائع؛