يسري التعريف الوارد في الفصل 574-1 أعلاه على الجرائم التالية ولو ارتكبت خارج المغرب : الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية؛ الاتجار في البشر؛ تهريب المهاجرين؛ الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة؛ الرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة والخاصة؛ الجرائم الإرهابية؛ تزوير أو تزييف النقود وسندات القروض العمومية ووسائل الأداء الأخرى؛ الانتماء إلى عصابة منظمة أنشئت أو وجدت للقيام بإعداد أو ارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية؛ الاستغلال الجنسي؛ إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة؛ خيانة الأمانة؛ النصب؛ الجرائم التي تمس بالملكية الصناعية؛ الجرائم التي تمس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ الجرائم المرتكبة ضد البيئة؛ القتل العمدي أو العنف أو الإيذاء العمدي؛ الاختطاف والاحتجاز وأخذ الرهائن؛ السرقة وانتزاع الأموال؛ تهريب البضائع؛
المادة 574-2
القانون الجنائي
