في جميع الأحوال المشار إليها في هذا الفرع ، يجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من مباشرة المهنة المقرر في الفصل .87
المادة 568
القانون الجنائي
القانون الجنائي
في جميع الأحوال المشار إليها في هذا الفرع ، يجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من مباشرة المهنة المقرر في الفصل .87