المادة 569

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

كل حكم بالمؤاخذة تطبيقا لهذا الفرع ، يجب إلصاقه ونشره في صحيفة من الصحف التي تنشر الإعلانات القضائية ، وذلك على نفقة المحكوم عليه . الفرع :5 في الاعتداء على الأملاك العقارية (فصل وحيد)