كل حكم بالمؤاخذة تطبيقا لهذا الفرع ، يجب إلصاقه ونشره في صحيفة من الصحف التي تنشر الإعلانات القضائية ، وذلك على نفقة المحكوم عليه . الفرع :5 في الاعتداء على الأملاك العقارية (فصل وحيد)
المادة 569
القانون الجنائي
القانون الجنائي
كل حكم بالمؤاخذة تطبيقا لهذا الفرع ، يجب إلصاقه ونشره في صحيفة من الصحف التي تنشر الإعلانات القضائية ، وذلك على نفقة المحكوم عليه . الفرع :5 في الاعتداء على الأملاك العقارية (فصل وحيد)