في الحالات المشار إليها في الفصول 597 إلى ،602 إذا ارتكبت الجريمة ليلا ، أو انتقاما من موظف عمومي بسبب وظيفته ، فإن الجاني يعاقب بأقصى العقوبة المقررة في الفصل الذي يعاقب على الجريمة
المادة 604
القانون الجنائي
القانون الجنائي
في الحالات المشار إليها في الفصول 597 إلى ،602 إذا ارتكبت الجريمة ليلا ، أو انتقاما من موظف عمومي بسبب وظيفته ، فإن الجاني يعاقب بأقصى العقوبة المقررة في الفصل الذي يعاقب على الجريمة