المادة 604

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

في الحالات المشار إليها في الفصول 597 إلى ،602 إذا ارتكبت الجريمة ليلا ، أو انتقاما من موظف عمومي بسبب وظيفته ، فإن الجاني يعاقب بأقصى العقوبة المقررة في الفصل الذي يعاقب على الجريمة