من قتل أو بتر بدون ضرورة ، أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل 601 يعاقب على التفصيل الآتي : - إذا ارتكبت الجريمة في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه الجاني فعقابه الحبس من ستة أيام إلى شهرين وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ؛ - إذا ارتكبت الجريمة في أي مكان آخر ، فعقوبتها الحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين إلى ثلاثمائة درهم
المادة 603
القانون الجنائي
