في الحالات المشار إليها في الفصول 596 و 597 و ،601 يجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة ، من خمس سنوات إلى عشر
المادة 605
القانون الجنائي
القانون الجنائي
في الحالات المشار إليها في الفصول 596 و 597 و ،601 يجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة ، من خمس سنوات إلى عشر