من ردم كلا أو جزءا من خندق أو أتلف كلا أو جزءا من سياج ، مهما تكن المادة التي صنع منها ، أو قطع أو قلع حسكا أخضر أو جافا ، أو نقل أو أزال نصبا أو أي علامة أخرى مغروسة أو متعارفا عليها لإثبات الحدود الفاصلة بين العقارات المختلفة ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم . ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم من حول عمدا وبدون حق مياها عامة أو خاصة
المادة 606
القانون الجنائي
