يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين أو بالغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من تسبب في غير الحالات المشار إليها في الفصل 435 والفقرة الخامسة من الفصل ،608 في إحداث حريق في أملاك عقارية أو منقولة للغير وكان ذلك ناتجا عن عدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين . الفرع التاسع : تحويل الطائرات وإتلافها وإتلاف منشآت الملاحة الجوية 231 الفصل 607 المكرر يعاقب بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة كل من كان على متن طائرة ما ، خلال تحليقها فاستولى على هذه الطائرة أو فرض مراقبته عليها بعنف بأية وسيلة من الوسائل . كل من قام عمدا بتهديدات أو أعمال عنف ضد الملاحين الموجودين على متن طائرة ما خلال تحليقها قصد تحويلها أو المس بسلامتها يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات بصرف النظر عن العقوبات الأكثر شدة التي يمكن أن يتعرض إليها تطبيقا للفصلين 392 و 403 من القانون الجنائي . لأجل تطبيق الفصلين السابقين تعتبر الطائرة في حالة تحليق من الوقت الذي تنتهي فيه عملية الركوب وتغلق فيه جميع الأبواب الخارجية إلى الوقت الذي تفتح فيه هذه الأبواب لأجل نزول الركاب . وفي حالة نزول اضطراري يعتبر التحليق مستمرا إلى أن تتكفل السلطة المختصة بالطائرة والأشخاص والأمتعة الموجودة على متنها . يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات بصرف النظر عن تطبيق مقتضيات الفصول 580 و 581 و 585 من القانون الجنائي كل من ألحق عمدا بطائرة في حالة عمل أضرارا تجعلها غير قادرة على التحليق أو من شأنها المس بسلامة تحليقها . تعتبر الطائرة في حالة عمل من الوقت الذي يشرع فيه المستخدمون بالأرض أو الطاقم في إعداد هذه الطائرة لتحليق معين إلى أن ينصرم أجل أربع وعشرين ساعة على كل نزول ، وتمتد مدة العمل كيفما كان الحال إلى مجموع المدة التي توجد الطائرة خلالها في حالة تحليق حسب مدلول الفقرة الثالثة أعلاه
المادة 607
القانون الجنائي
