من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر ، أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية ، أو كلب حراسة ، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة لغيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم
المادة 601
القانون الجنائي
