المادة 601

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر ، أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية ، أو كلب حراسة ، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة لغيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم