من أتلف أو كسر آلة من آلات الزراعة أو حظيرة ماشية أو مأوى ثابتا أو متنقلا مخصصا للحارس أو جعلها غير صالحة للاستعمال ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما
المادة 600
القانون الجنائي
القانون الجنائي
من أتلف أو كسر آلة من آلات الزراعة أو حظيرة ماشية أو مأوى ثابتا أو متنقلا مخصصا للحارس أو جعلها غير صالحة للاستعمال ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما