يعاقب بعقوبة النصب المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540 من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية : - 1 أن يتصرف في أموال غير قابلة للتفويت . - 2 أن يتصرف في مال برهنه عقاريا أو حيازيا أو إعطاء حق انتفاع أو كراء أو أي تصرف آخر ، إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه . - 3 أن يستمر في تحصيل دين انقضى بالوفاء أو التجديد
المادة 542
القانون الجنائي
