المادة 542

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يعاقب بعقوبة النصب المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540 من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية : - 1 أن يتصرف في أموال غير قابلة للتفويت . - 2 أن يتصرف في مال برهنه عقاريا أو حيازيا أو إعطاء حق انتفاع أو كراء أو أي تصرف آخر ، إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه . - 3 أن يستمر في تحصيل دين انقضى بالوفاء أو التجديد