المادة 543

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يعد مصدرا لشيك بدون رصيد من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية : - 1 إصدار شيك ليس له رصيد قائم قابل للتصرف أو له رصيد يقل عن قيمته ، وكذلك سحب الرصيد كله أو جزء منه بعد إصدار الشيك ، أو إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم الدفع . - 2 قبول تسلم شيك صدر في الظروف المشار إليها في الفقرة السابقة . ويعاقب مرتكب الجريمة بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من الفصل ،540 على أن لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك أو قيمة الرصيد الناقص