من أصدر أو قبل شيكا بشرط ألا يصرف فورا وأن يحتفظ به كضمانة ، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى في الفصل 540 ؛ على أن لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك
المادة 544
القانون الجنائي
القانون الجنائي
من أصدر أو قبل شيكا بشرط ألا يصرف فورا وأن يحتفظ به كضمانة ، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى في الفصل 540 ؛ على أن لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك