المادة 544

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

من أصدر أو قبل شيكا بشرط ألا يصرف فورا وأن يحتفظ به كضمانة ، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى في الفصل 540 ؛ على أن لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك