يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 357 و ،358 حسب التفصيلات المبينة في كل منهما ، من ارتكب أحد الأفعال الآتية : - 1 تزييف شيك أو تزويره . - 2 قبول تسلم شيك يعلم أنه مزيف أو مزور
المادة 545
القانون الجنائي
القانون الجنائي
يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 357 و ،358 حسب التفصيلات المبينة في كل منهما ، من ارتكب أحد الأفعال الآتية : - 1 تزييف شيك أو تزويره . - 2 قبول تسلم شيك يعلم أنه مزيف أو مزور