المادة 545

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 357 و ،358 حسب التفصيلات المبينة في كل منهما ، من ارتكب أحد الأفعال الآتية : - 1 تزييف شيك أو تزويره . - 2 قبول تسلم شيك يعلم أنه مزيف أو مزور