المادة 546

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

في الحالات المشار إليها في الفصلين 540 و ،541 يجوز أيضا أن يحكم على المجرم بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر . ويعاقب على محاولة هذه الجرائم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة . - 179 - الفرع :3 في خيانة الأمانة ، والتملك بدون حق (الفصول )555 – 547