الإعفاء من العقوبة ، وقيود المتابعة الجنائية ، التي قررتها الفصول 534 إلى 536 تطبق على جريمة النصب المعاقب عليها في الفقرة الأولى من الفصل السابق . - 203 نفس الإحالة . - 178
المادة 541
القانون الجنائي
القانون الجنائي
الإعفاء من العقوبة ، وقيود المتابعة الجنائية ، التي قررتها الفصول 534 إلى 536 تطبق على جريمة النصب المعاقب عليها في الفقرة الأولى من الفصل السابق . - 203 نفس الإحالة . - 178