المادة 519

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

من سرق محاصيل أو منتجات نافعة لم تفصل عن الأرض بعد ، وكان ذلك بواسطة سلات ، أو حقائب أو ما يماثلها من أدوات ، أو مستعينا بناقلات أو بدواب الحمل ، أو كان ذلك ليلا أو بواسطة شخصين أو أكثر ، يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى سنتين ، وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما . فإذا اجتمع في السرقة ظروف التشديد الأربعة المعدودة في الفقرة السابقة ، فعقوبتها الحبس من سنتين إلى خمس وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم