من سرق محاصيل أو منتجات نافعة لم تفصل عن الأرض بعد ، وكان ذلك بواسطة سلات ، أو حقائب أو ما يماثلها من أدوات ، أو مستعينا بناقلات أو بدواب الحمل ، أو كان ذلك ليلا أو بواسطة شخصين أو أكثر ، يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى سنتين ، وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما . فإذا اجتمع في السرقة ظروف التشديد الأربعة المعدودة في الفقرة السابقة ، فعقوبتها الحبس من سنتين إلى خمس وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم
المادة 519
القانون الجنائي
