من نزع حدودا فاصلة بين عقارين ، وذلك بقصد ارتكاب سرقة ، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم
المادة 520
القانون الجنائي
القانون الجنائي
من نزع حدودا فاصلة بين عقارين ، وذلك بقصد ارتكاب سرقة ، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم