من اختلس عمدا قوى كهربائية ، أو أي قوى ذات قيمة اقتصادية ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط
المادة 521
القانون الجنائي
القانون الجنائي
من اختلس عمدا قوى كهربائية ، أو أي قوى ذات قيمة اقتصادية ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط