المادة 522

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

من استعمل ناقلة ذات محرك ، بغير علم صاحب الحق فيها أو رغم اعتراضه ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين ، ما لم يكون فعله جريمة أشد . ولا تجوز المتابعة إلا بناء على شكوى من أضرت به الجريمة ، وتنتهي المتابعة إذا سحبت الشكوى