من استعمل ناقلة ذات محرك ، بغير علم صاحب الحق فيها أو رغم اعتراضه ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين ، ما لم يكون فعله جريمة أشد . ولا تجوز المتابعة إلا بناء على شكوى من أضرت به الجريمة ، وتنتهي المتابعة إذا سحبت الشكوى
المادة 522
القانون الجنائي
القانون الجنائي
من استعمل ناقلة ذات محرك ، بغير علم صاحب الحق فيها أو رغم اعتراضه ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين ، ما لم يكون فعله جريمة أشد . ولا تجوز المتابعة إلا بناء على شكوى من أضرت به الجريمة ، وتنتهي المتابعة إذا سحبت الشكوى