يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى ألف درهم ، أحد الورثة أو مدعي الوراثة ، الذي يتصرف بسوء نية في التركة أو جزء منها قبل اقتسامها . ويعاقب بنفس العقوبة المالك على الشياع أو الشريك الذي يتصرف بسوء نية في المال المشترك أو رأس المال
المادة 523
القانون الجنائي
