المادة 523

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى ألف درهم ، أحد الورثة أو مدعي الوراثة ، الذي يتصرف بسوء نية في التركة أو جزء منها قبل اقتسامها . ويعاقب بنفس العقوبة المالك على الشياع أو الشريك الذي يتصرف بسوء نية في المال المشترك أو رأس المال