المادة 524

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم ، المحجوز عليه الذي يتلف أو يبدد عمدا الأشياء المحجوزة المملوكة له التي سلمت لغيره لحراستها . أما في حالة وضع الأشياء المحجوزة تحت حراسة مالكها ، فعقوبته الحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم

المادة 524 من القانون الجنائي: النص الكامل · Ma Loi