الراهن الذي يبدد أو يتلف عمدا شيئا مملوكا له ، رهنه في دين عليه أو على غيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم
المادة 525
القانون الجنائي
القانون الجنائي
الراهن الذي يبدد أو يتلف عمدا شيئا مملوكا له ، رهنه في دين عليه أو على غيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم