في الحالات المشار إليها في الفصلين السابقين ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم ، من أخفى عمدا الأشياء المبددة؛ وتطبق نفس العقوبة
المادة 526
القانون الجنائي
القانون الجنائي
في الحالات المشار إليها في الفصلين السابقين ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم ، من أخفى عمدا الأشياء المبددة؛ وتطبق نفس العقوبة