إذا كان مرتكب الجرائم المشار إليها في الفصل السابق أحد أصول المجني عليه أو فروعه أو زوجه أو المستحق في ميراثه أو من له سلطة عليه أو المكلف برعايته ، فعقوبته على التفصيل الآتي : - 1 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل ،413 الحبس من سنتين إلى خمس؛ - 2 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 413 ضعف عقوبة الحبس المقررة في تلك الفقرة؛ - 3 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من الفصل ،413 السجن من عشر إلى عشرين سنة؛ - 4 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل ،413 السجن المؤبد
المادة 414
القانون الجنائي
