المادة 414

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

إذا كان مرتكب الجرائم المشار إليها في الفصل السابق أحد أصول المجني عليه أو فروعه أو زوجه أو المستحق في ميراثه أو من له سلطة عليه أو المكلف برعايته ، فعقوبته على التفصيل الآتي : - 1 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل ،413 الحبس من سنتين إلى خمس؛ - 2 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 413 ضعف عقوبة الحبس المقررة في تلك الفقرة؛ - 3 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من الفصل ،413 السجن من عشر إلى عشرين سنة؛ - 4 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل ،413 السجن المؤبد