المادة 415

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

إذا ارتكبت الجرائم المعاقب عليها بالفصل 413 في نطاق تجاري ، وجب تطبيق الظهير رقم 1.59.380 المؤرخ في 26 ربيع الثاني 29( 1379 أكتوبر )1959 بشأن العقاب على الجنايات ضد صحة الأمة