إذا ارتكبت الجرائم المعاقب عليها بالفصل 413 في نطاق تجاري ، وجب تطبيق الظهير رقم 1.59.380 المؤرخ في 26 ربيع الثاني 29( 1379 أكتوبر )1959 بشأن العقاب على الجنايات ضد صحة الأمة
المادة 415
القانون الجنائي
القانون الجنائي
إذا ارتكبت الجرائم المعاقب عليها بالفصل 413 في نطاق تجاري ، وجب تطبيق الظهير رقم 1.59.380 المؤرخ في 26 ربيع الثاني 29( 1379 أكتوبر )1959 بشأن العقاب على الجنايات ضد صحة الأمة