يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم ، من سبب لغيره مرضا أو عجزا عن الأشغال الشخصية ، بإعطائه عمدا ، وبأية وسيلة كانت ، بدون قصد القتل ، مواد تضر بالصحة . فإذا نتج عن ذلك مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية تتجاوز مدته عشرين يوما فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس سنوات . و يجوز علاوة على ذلك ، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة ، من خمس سنوات إلى عشر . و في حالة ما إذا نتج عن المواد التي أعطيت مرض لا يرجى برؤه ، أو فقد منفعة عضو أو عاهة دائمة ، فعقوبته السجن من خمس إلى عشر سنوات . أما إذا نتج عنها الموت ، دون أن يقصده الجاني ، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة
المادة 413
القانون الجنائي
