في الحالات المشار إليها في الفصول الثلاثة السابقة ، يجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة ، من خمس سنوات إلى عشر
المادة 428
القانون الجنائي
القانون الجنائي
في الحالات المشار إليها في الفصول الثلاثة السابقة ، يجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة ، من خمس سنوات إلى عشر