التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشخاص أو الأموال عدا ما نص عليه في الفصول 425 إلى ،427 إذا ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في تلك الفصول ، وكان مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط ، يعاقب مرتكبه بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط
المادة 429
القانون الجنائي
