تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفصول 425 و 426 و 427 و 429 من هذا القانون ، إذا كان مرتكب الجريمة أحد الزوجين ضد الزوج الآخر أو الطليق أو الخاطب ، أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو كافلا أو شخصا له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته ، وكذا في حالة العود ، أو إذا كان ضحية الجريمة قاصرا أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية
المادة 429-1
القانون الجنائي
